وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] القصر بالخوف، ويجوز أن يكون تعجبهما لانهما عقلا من الآيات الواردات في إيجاب الصلوة وجوب الاتمام في كل حال، واعتقدا أن المستثنى من ذلك هو حال الخوف، فتعجبا لهذا الوجه. والجواب عن السادس انه إذا صح قولهم: (إن الماء من الماء منسوخ)، من أين لهم أنه عقلوا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء ؟، ولعلهم علموه بدليل سوى اللفظ، لانهم إذا حكموا بانه منسوخ، فلا بد من أن يكونوا قد فهموا أن ما عداه بخلافه، فمن أين أنهم فهموا ذلك باللفظ دون دليل آخر ؟. وقد روي هذا الخبر بلفظ آخر، وهو (إنما الماء من الماء) وبدخول لفظة (إنما) يعلم أن ما عداه بخلافه، لان القائل إذا قال: (إنما لك عندي درهم) يفهم من قوله (وليس لك سواه). وعلى هذا الوجه تعلق إبن عباس - رحمه الله - في نفي الربوا عن غير النسية، لقوله - عليه السلام -: (إنما الربوا في النسية). ________________________________________