وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاجتماعية فله حق التدخل لتعديل الأسعار كما أن له حق التدخل في مختلف المجالات المباحة. ومن الطبيعي ان الحكومة والقدرة على الإدارة العامة تتطلبان بلا ريب هذه الولاية لملء منطقة الفراغ التنظيمي. اما الأساس الذي يقوم عليه تدخله في الأمور فقد يكون هو الضرورة وقد لا تكون هناك ضرورة وإنّما تقتضي المصلحة العامة أي تقتضي مسألة السير الاجتماعي المتوازن، ان يتدخل في هذه المنطقة ومن الواضح ان التسعير لا يعني الإجبار على البيع إذا كان هناك ما يتطلب ذلك ويقوم أصل الولاية هذا على أساس من أمر الشريعة بإطاعة ولي الأمر فيما رآه. ثانياً: وجود الضرر وهو منفي في الإسلام والمقصود به هنا ان المنع من التسعير أو عدم التسعير يؤدي إلى ضرر العامة وهم محتاجون إلى المتاع ويتأكد هذا الموضوع إذا قلنا ان الضرر يفسر بسوء الحال فيشمل الضرر الاجتماعي العام. ثالثاً: كما استند في ذلك إلى سد الذريعة إلى الحرام، والمصالح المرسلة باعتبارها أصولا قائمة برأسها ونحن لا نقول بذلك. وعلى ضوء هذه الأدلة التي نقلناها وما نفهمه من طبيعة الإسلام والنظام الإداري فيه نستطيع طرح النقاط التالية والتي تساهم في تفهم الموقف الصحيح. أولا: رغم ان الإسلام اعترف تماماً بالملكية الخاصة والحرية الاقتصادية في مجالات ترشيد الثروة والتملك والاستهلاك وأعطاها دورها الخاص الأصيل في الحياة الاقتصادية تماماً إلى جانب الاعتراف بالملكية العامة والمصالح العامة ولكنه أكد من جهة بعض المفاهيم التي تبعد هذا الاعتراف عن صورته الرأسمالية الجشعة. وتلك من قبيل مفهوم الخلافة الإلهية على المال وان الإنسان إنّما خول التصرف في المال بما يريده المالك الحقيقي له. (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)([214]). (وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم)([215]). وان الأموال إنّما أعطيت ونظم لها نظام ملكية معين باعتبار مالها من وظيفة اجتماعية عامة