وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما النحوان الآخران فهما معقولان: وحينئذ فما حكم خطابات الضمان؟ هذه الخطابات يمكن تخريجها على أساس الضمان ـ كما يقول السيد الصدر. ولا يقصد هنا الضمان بالمعنى المشهور في الفقه الإمامي، لأنه ينتج نقل ذمة إلى ذمة، لا ضم ذمة إلى جانب أُخرى. والمصرف لا يقصد نقل الدين إلى ذمته عند قبوله للكمبيالة، أو في حالتنا هذه ولا نقصد ضم ذمة إلى ذمة ليكون باطلا([141]) وإنّما نقصد التعهد بأن الدين سيؤدى فهو ضمان الأداء. ولا يتوهم انه يرجع إلى ضم ذمة إلى ذمة فان هذا يعني كون الشخصين المدين والضامن مسؤولين عن المبلغ وكلتا المسؤوليتين منصبتان على المبلغ المحدد، ولكن في ضمان الأداء ذمة المدين هي المسؤولة، والضامن مسؤول عن الأداء، وخروج المدين من عهدة مسؤوليته، فليس للدائن أن يرجع ابتداء إلى الضامن وإنّما يرجع إليه عند امتناع المدين، ولما كان الأداء بنفسه ذا قيمة مالية تلفت على الدائن فيصبح مضموناً على من كان متعهداً به، وتشتغل ذمة الضامن حينئذ بقيمة الأداء، وهي قيمة الدين. وهذا المعنى للضمان صحيح شرعاً بحكم الارتكاز العقلائي أولا. وبالتمسك بعموم (أوفوا بالعقود) ثانياً، بشرط أن نثبت عقديته عند العقلاء، أي كون إيجاده على التزام الطرفين، وتتم معرفة ذلك بملاحظة انه هل جعل تحت سلطان شخص واحد أو شخصين. وهنا قد يدعى بأن الضمان بهذا المعنى ليس عقداً، باعتبار انه لا يحتاج في قباله إلى التزام أكثر من التزام الضامن، وليس فيه تصرف في شؤون المضمون له. ولكن يجاب بأن ملاك العقدية لا ينحصر بكونه تصرفاً في ذينك الشخصين بل قد يكون تصرفاً في أحدهما ولكنه يبقى تحت سلطان الشخصين كما في الهبة. ولا يمكن الاستدلال بالروايات التي تبطل الضمان بمعنى نقل الدين من ذمة إلى ذمة ضد هذا الضمان لأنه هنا ضمان أداء. فلنرجع إذن إلى خطاب الضمان النهائي. وهو يشبه ضمان الدين، غاية الأمر التعهد هنا