وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففي خبر حماد: أن الإمام موسى بن جعفر الصادق (عليه السلام) قال: «ان الأرض التي أخذت عنوة، موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من الخراج». وأرض الخراج: هي الأرض التي تفتح وهي عامرة بشرياً وهي مملوكة للأمة وربما جاء تعبير الخراج حتى في الأرض الموات التي أحياها الفرد. «من أحيا من الأرض من المسلمين فليعمرها، وليؤدِّ خراجها إلى الإمام وله ما أكل منها». أو جاء التبعير عنه بالطسق «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها». وهذا يؤيد الرأي القائل بأن الإحياء يؤدي إلى تمتع الفرد بحق في الأرض وتبقى ملكية رقبة الأرض للإمام. «الشيخ الطوسي». وربما أيده بعض علماء السنة في الأرض التي تسقى بماء الخراج (النهر المفتوح). والمُزارع الذي يعمل في أرض المسلمين مستأجر، للإمام أن يبدل عقد الإجارة عند الانتهاء. أما الذي يعمل في أرض الموات فهو صاحب حق. وكذلك فإن الأرض العامرة طبيعياً يؤجرها الإمام لو شاء فيأخذ الخراج. ولا يتناول الخراج الأرض العشرية التي أسلم عليها أهلها طوعاً. مقدار الخراج: رغم أن هناك اختلافاً في تحديد هذا إلاّ أن الظاهر أن أمره متروك لولي المسلمين. هذا وقد جرت عادة الخلفاء أن يشرفوا بأنفسهم على جباية الخراج ليتمكنوا ـ عند الريب ـ من محاسبة الولاة مما سمي بنظام (المقاسمة). كما كانت هناك محاولات لتبديل الأراضي الخراجية إلى أراض عشرية (زكاتية) منعها عمر بن عبدالعزيز وقيل المنصور أيضاً. 4ـ الجز ية: وقد جاء بها القرآن الكريم: وتسقط بالإسلام بعكس الخراج وكأنها في قبال الزكاة على المسلمين وجزاء على الأمن المتوفر لهم. وتؤخذ من اليهود والنصارى من أهل الكتاب أو ممّن له شبهة كتاب كالمجوس. ولا تؤخذ من الصبيان والمجانين والنساء والعاجزين.