وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذه الزكاة كانت أول فريضة على المسلمين إلاّ أنها كانت اختيارية في بادئ الأمر، وقد أثنى القرآن عموماً على دفعها في بادئ الأمر، ثم طلب أخذها (خذ من أموالهم...)([114]). ولم يذكر القرآن مقادير الزكاة وإنّما ذكرتها السنة. شروط من تجب عليه الزكاة: البلوغ، والعقل، والحرية والملك والتمكن من التصرف (فلا تجب في الوقف ولا النماء ولا المرهون) وبلوغ النصاب. ما تجب فيه الزكاة: الأنعام الثلاثة: (الإبل والبقر، والغنم). النقدان: الذهب والفضة. الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. المستحب منها على اختلاف: الثمار والحبوب والتجارة والخيل والإناث. زكاة الأنعام: ويشترط فيها بالإضافة للشرائط العامة: النصاب، والسوم، والحول كل الحول، وأن لا تكون عوامل. زكاة النقدين: ويشترط فيها إضافة للشروط العامة: النصاب: في الذهب عشرون ديناراً (12/69) غم وفيه نصف دينار وكلما زاد 4 دنانير (824/13 غراماً) ففيها عشر الدينار (3406/0) غم. وفي الفضة مئتا درهم = 484 غم وفيه خمسة دراهم (1/12) غم، ثم كلا زاد أربعين (8/96) كان فيها درهم واحد (240/2) غم. كونهما منقوشين بسكة المعاملة. الحول. الغلات الأربع: ويشترط بالإضافة. بلوغ النصاب: 300 صاع (207/747) كغم حال الجفاف. التملك بالزراعة أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل تعلق الزكاة.