وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5ـ إذا طمت حفرة المعدن أو التحمت الأرض بسبب طبيعي فجاء آخر وبدأ العمل من جديد حتى اكتشف المنجم كان له الحقُّ في ذلك. 6ـ ليست الحيازة بمجرّدها سبباً للتملّك في الأرض والمنجم فهي نوع من الحمى الممنوع. 7ـ الحيوانات النافرة تملك بالقضاء على مقاومتها واصطيادها حتى لو لم يحزها الصائد بيده. 8 ـ من حفر بئراً كان أحق بمائها بقدر حاجته، وعليه بذل الزائد بلا عوض. 9ـ إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم أهمله، زال حقّه وعاد مباحاً طلقاً. 10ـ لا يوجد للفرد حق في رقبة الأرض التي يرعى فيها غنمه. الاستنتاج: العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظريّة فالنظريّة إذن تميّز بين نوعين من الأعمال أحدهما: الانتفاع والاستثمار والآخر: الاحتكار والاستئثار. فالأول اقتصادي بطبيعته وهو مصدر الحقوق الخاصة في النظريّة بعكس الثاني الذي يقوم على القوة. الحيازة ذات طابع مزدوج إنّ التمييز بين أعمال الانتفاع وأعمال الاحتكار يتجاوز شكل العمل إلى مدى تأثيره الاقتصادي. فالحيازة للحجر في الصحراء عمل انتفاعي، أمّا حيازة الأرض فهي مظهر للسيطرة لا غير، ولتوضيح ذلك نفترض إنساناً يعيش بمفرده في مساحة كبيرة غنيّة بالعيون والمناجم، فإنّ مثل هذا لا يفكّر بالسيطرة على المساحات الشاسعة من الأرض مادام المنافس معدوماً، بل يلجأ إلى الإحياء في الأرض ولكنّه يمارس حيازة الماء بنقله إلى الكوز والحجر إلى الكوخ لأن الحيازة فيهما تسهّل الاستفادة منهما. ونستنتج من كل ما سبق ان الصفة الاقتصادية للعمل شرط ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصة. النظريّة تميّز بين الأعمال الاقتصادية أيضاً إنّنا نلاحظ فرقاً بين إحياء الأرض وحيازة الحجر والانتفاع بالغابة، من حيث الحقوق