وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الامر الثالث: قلنا إن هناك أحكاماً أوّلية ذكرتها الشريعة للأشياء في حدّ ذاتها وبغض النظر عن عوارضها. كما ان هناك أحكاما ثانوية، تنتجها الظروف القاهرة كالاضطرار والاكراه والضرر والحرج. فهي أمور تطرأ على الاشياء فتبدّل من أحكامها، ثمّ إنّ هناك أحكاماً ولائيّة يصدرها وليّ الامر وفق ما يراه من مصلحة لتسيير دفة الحكم ويغير بها أحكام الكثير من المباحات الاولية، فهي بالتالي أحكام طارئة، وإن كانت إطاعة ولي الأمر الشرعي نفسها من الأحكام الاولية. ولسنا هنا بصدد بيان المساحات التي تنفذ فيها أوامر ولي الامر، بقدر ما نحن بصدد بيان هذه الحقيقة، وهي ان الاصل في الحياة الطبيعية إنما هو الأحكام الأولية، وكلما قربت الحياة اليها قربت الى الصورة الاسلامية طبعا، مع ملاحظة ان الشريعة نفسها فسحت المجال لوليّ الأمر بالتدخّل وأعطته الضوابط العامة والأضواء الكاشفة التي تساعده على ممارسة هذه العملية. ولكن يبقى الحكم الأولي هو الأصل، تعود اليه الحياة متى سمحت الظروف وارتفعت الطوارئ. ولا ننسى ان نشير الى ان هناك مباحات أكد الشارع الكريم إباحتها ـ ولو بالمعنى العام الشامل للمكروه والمستحب ـ وحينئذ فمن الصعب جداً حتى لولي الأمر ان يحد منها، اللهم إلا في الظروف القاهرة جداً فاباحة الزواج تختلف في لسان الشارع عن إباحة المشي وأمثاله، وهذه أمور ينبغي التركيز عليها والتدقيق فيها والاحتياط في مجالها للدين.