[ 288 ] وذلك لانه تعالى أراد التطهير عن الارجاس عن جميع المكلفين بالارادة المطلقة والتشريعية، فأمرهم بكل ما ينبغي أن يفعلوه، ونهاهم عن كل ما ينبغي أن يتركوه. والآية الكريمة تدل على اختصاص الارادة المذكورة فيها بأهل البيت - عليهم السلام -، دون غيرهم، فلا تكون الارادة إلا الارادة الحتمية التي يتبعها التطهير لا محالة. وأيضا لا ريب في أن هذا التعبير الصريح في اختصاصهم بهذه الارادة، صريح في المدح والتعظيم لاهل البيت - عليهم السلام -. وإذا كانت الارادة غير حتمية، لا مدح لهم بها، ويختل نظام الكلام المنزه عنه كلام العقلاء، فضلا عن كلام الله تعالى. وعليه، فلا مناص من القول بأن المراد منها هي الارادة المستتبعة للتطهير وإذهاب الرجس. وبذلك، يدفع توهم شمول الآية لغير أهل البيت - عليهم السلام - ممن ثبت عدم عصمتهم، كأزواج النبي - صلى الله عليه وآله -. ومما يدل على أن الارادة هي الارادة الحتمية، ان متعلق الارادة في الآية إذهاب الرجس عنهم، الذي هو فعل الله تعالى، والارادة التي تتعلق بفعله تعالى حتمية لا تتخلف عن المراد. ففرق بين ما يكون المراد فعله تعالى وبين ما يكون فعل غيره المختار. فإذا كان متعلق الارادة فعل الغير المختار، يصح أن تكون هي التشريعية، كما يجوز أن تكون التكوينية، وإن كان الظاهر من موارد الاستعمالات بلا قرينة صارفة هي الاولى. وإذا كان متعلق الارادة فعل الله تعالى، أو صدور الفعل عن غيره المختار بدون اختيارة، كانت الارادة حتمية لا تتخلف عن المراد، ________________________________________