[ 268 ] جدا. فما أحسن من ترك هذه الزيادة - كالبغوي في مصابيح السنة -، واكتفى بتخريجه قوله - صلى الله عليه وآله -: " فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وفي رواية: يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما اذاها ". فكأنهم تركوا هذه الزياة لبعض العلل التي أشرنا إليها. هذا ولعلامة المعتزلة ابن ابى الحديد كلام حول هذا الحديث وقد نقل عن شيخه أبي جعفر الاسكافي كون هذه الزياة من الموضوعات. وقال السيد المرتضى في " تنزيه الانبياء ": " هذا خبر باطل، موضوع، غير معروف، ولا ثابت عند أهل النقل - إلى أن قال - على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه، ويقضي على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي - صلى الله عليه وآله - ذم هذا الفعل، وخطب بإنكاره على المنابر، ومعلوم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - لو كان فعل ذلك على ما حكى، لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة، 12 لان نكاح الاربع حلال على لسان نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -، والمباح لا ينكره الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا يصرح بذمه، وبأنه متأذيه، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة، وأعلاه عن كل منقصة ومذمة. ولو كان - عليه السلام - نافرا من الجمع ________________________________________ 12) لان على قول من يأخذ بهذا الخبر، لم يكن نكاح امرأة على فاطمة - عليها السلام - قبل نهيه - صلى الله عليه وآله محظورا، بل كان مباحا، لانه لو كان محظورا لا يقدم عليه مثل علي بن ابي طالب - عليه السلام -. فليس مقبولا عند العقل ان ينكر النبي - صلى الله عليه وآله - على من أراد فعل مباح قبل أن يصير ممنوعا في الشريعة، ويبالغ في إنكاره، بل يذمه على ذلك، فان الاولى بل اللايق بخلقه الكريم ومقامه العظيم، أن يعلم ذلك عليا من غير ارتكاب هذه التعريضات. [ * ] ________________________________________