وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] وثالثا: إذا كان الامر منه صلى الله عليه وآله، فكيف خرج ونحاه وأتم الصلاة بنفسه الشريفة على ما اتفق روايته من الجميع، وما هما إلا عملان ينقض أحدهما الاخر، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل ذلك. ورابعا: لو ثبت ما قلتم أولا لثبت النسخ أخيرا، إذ أن تنحيته عن ذلك بمنزلة نسخه لذلك الامر الاول. وأخيرا نقول: - لو كان أمر إمامة الصلاة صالحا للدلالة على الامامة، لصلح أمر إمرة الجيش المبعوث - إمام الصلاة - فيه في الحملة الاخيرة بطريق أولى وأوضح، فهو تابع لا متبوع، فإذا تقدم هو تقدم ذاك عليه، لانه من مجموعته وهو الذي يعين من يتقدم بالصلاة ممن يتأخر. فكان من نصب أميرا جزما على من نصب لامامة الصلاة فقط أولى بالامامة قطعا، لانه أحد جنوده بامر صريح منه صلى الله عليه وآله. وبذا يكون اسامة بن زيد أولى بالامامة من أبي بكر أو أي فرد في حملته، فبهذا نرى بطلان هذا التقديم. لانه إما غير واقع أصلا، أو قد وقع إلا أنه لا يصلح أبدا لانه خاص والامامة أمر عام، أولا يدل على مزية، ولو كان ذا مزية فمزية الامر تقتضي التقديم على الجندي، أو أنه قد نسخ. وهذا الامر لما فيه لا يناسب أهمية التعيين وعظمته، فيسقط من الاعتبار. ولا يدفع كثيرا من مضار عدم التعيين التي سبق وذكرناها خاصة مع وجود قول غيره أوضح منه وأقرب. ________________________________________