[ 47 ] الله احكام الجاهلية باحكام شريعته فقال عز من قائل (للرجال نصيب مما ترك الولدان والاقربون فإمما قل منه اكثر نصيبا مفروضا) ثم قال (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فدخل في ذلك الرجال والنساء واهل بيت الاب واهل بيت الام جميعا على العموم دون الخصوص ثم اضطروا لفساد حكمهم الى القول بالعول على حساب الفرائض فمنعوا بذلك ايضا كثير من اصحاب السهام سهامهم التي سماها الله لهم وكان هذا من حكمهم يوجب الجهل على الله تعالى بالحساب إذ فرض بالسهام مالا يستقيم بزعمهم في الحساب لانهم قالوا انه قد يتفق بالقسمة نصف ونصف وثلث حتى اضطر ابن عباس في انكار ذلك عليهم الى ان قال اترى الذي احصى رمل عالج لم يعلم بانه لا يجوز ان يكون في مال نصف ونصف وثلث (ثم قال) ومن شاء فليباهلني حتى اباهله ان العول غير جائز في دين الله وذلك مثل قولهم في امرأة تركت زوجها وامها واختها لابيها وامها فزعموا ان للزوج النصف وللاخت من الاب والام النصف وللام الثلث وكل ذي فهم ايعلم ان الله تعالى لا يجوز في حكمته وتقسيم تدبيره ان يجعل للاخت من الام والاب اكثر من الام في الميراث مع قوله تعالى (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض) واجماع من المسلمين ان كل من كان رحمة اقرب كان احق بالميراث ولا خلاف ان الام اقرب رحما الى بنتها من رحم اختها، قال لمخالفون لنا وكيف حكمتهم انتم بهذا الفريضة قلنا للزوج النصف تاما كاملا وللام الثلث بآية التسمية مع الاب ويبقى من المال السدس مستحق آية الرحم وكانت الام اقرب الارحام فاخذته ايضا فصار لها النصف وسقطت الاخت ولا ترث مع الام شيئا وذلك لان الله حكم بهذا، وانما ورث الاخوة والاخوات في حال الكلالة من قوله تعالى (وان كان رجل يورث كلالة ام امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منها السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) فهولاء الاخوة من الام بغير خلاف، وقال في الاخوة ________________________________________