[ 43 ] واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها، فان كان لسيدها ولد من غيرها فلولده من غيرها ملكها وبيعها وهبتها واستخدامها ولا يحل له وطيها، فهذا حكمها الذي امر الله به ورسوله، فهم الان يمنعون ورثة الامة من ملكها من كل وجه وهي امة لهم إذ لم يكن سيدها اعتقها فيحولون بين مالكها من الورثة وبيها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال، فان فعلوا اولاد زوجها ففرجها حرام بتزويج مالكها وبتزويجهم اياها دون وارثها على من تزوجها، والوارث انما تزوجها على انها حرة وليس عنده انها ملك له ولا اولاد من تزوجها منها مماليك للورثة. فان الاجماع من المسلمين ان من تزوج امة لغيره بغير اذن مالكها فنكاحها حرام وفرجها عليه حرام واولادها منه عبيد لسيدها سواء كان المتزوج بها حرا أو عبدا فلينظر الان ذو الفهم في هذه البدعة في حكم الامة ما اعظم مصيبتها واظهر ضررها وخزيها ونكالها في حال الدين والدنيا ؟ فانه قد لحق وارث الامة ضرر منعهم اياه من امته ولحق الامة ضرر منعهم اياه من امته، ولحق الامة ضرر منعهم اياه من امته، ولحق الامة ضرر امتناعها على وارثها في ملكها. ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما ولحقها هي ايضا من ضرر هذا التحريم مثل الذي لحق المتزوج بها. ولحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتهم من وطي حرام وحكم وجوب رقهم لوارث الامه فكم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة وجيمع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها الى يوم القيامة من غير ان ينص القوم من وزرهم في ذلك شيئا، واجمع اهل الاثر ان عليا امير المؤمنين عليه السلام كان يحكم بملك امهات الاولاد وببيعهن على احكام ملكهن للورثة مما قدمنا ذكره وانه عليه السلام (1) أمر في (1) واجمعوا أن عليا عليه السلام لما حضرته الوفاة كان له ثماني عشرة سرية فقال في وصيته ان جميع امهات اولاده من الاماء محسوبات على ________________________________________