[ 41 ] ذلك ورضوا فيه مع اجماعهم انه بدعة وهم قد سموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فدخل الضرر العظيم على جميع الناس بهذه البدعة لان الطلق هذا الطلاق الذي قد اجمعوا انه بدعه فهو غير مطلق فالمرأة تخرج من بيت زوجها وهي غير مطلقة فيتزوجها رجل آخر وهي غير مطلقة الاول وهي حرام عند الثاني وفسد ايضا النكاح لفساد الطلاق وابيحت الفروج حراما وفسد النسل بفساد النكاح وروى مشايخنا عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال تجنبوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج فانه عليه السلام قال لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الاربعة فان نقص منها حد واحد لا يقع الطلاق وهي ان تكون طاهرا من غير جماع ويقع بعد خروجها من حيضها والثاني ان يكون الرجل مريدا للطلاق اختيارا والثالث ان يحضره شاهدا عدل والرابع ان ينطق بالطلاق ما اجماعهم ان هذا هو الحق (1) ________________________________________ - هذا الحديث دال على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا وبذلك قال سعيد بن المسيت وجماعة من التابعين، لكن الحق ان اللعب انما هو في قوله ثلاثا فيلغى واما قوله انت طالق فيؤثر اثره إذ لا لعب فيه كما هو واضح اورد ذلك كله العلامة الحجة شرف الدين في الفصول المهمة ص 52 الكاتب (1) ثم زعموا ان عائشة قالت قال رسول الله ص لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل، فعلموا على هذا الحدث ؟ وجعلوه من اصولهم، ولو ميزوا وفهموا لعلموا ان الرسول (ص) لا يجوز له ان يكتم فريضة مثل هذه عظيمة في الدين من جميع اصحابه حتى يبديها لامرأة من نسائه دون غيرها، سبحان الله ما أبين هذا الجهل وابعدهم من كل فهم وعقل، وانما فعل الرجل هذا والزمه الناس ليثبت له ما نهى عن متعة النساء التي اباحها الله تعالى فحرمها عمر على الناس هذه الزيادة في بعض نسخ الكتاب الكاتب (*) ________________________________________