[ 39 ] العربية وجرائد النخل وذلك النصف وأقل الحد حد القاذف وهو ثمانون جلدة، فقال عمر ان الشارب إذا شرب سكر وإذا سكر افترى وإذا افترى وجب عليه حد القارف، فاسقط سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه (1) ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان حد الشرب وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه لوجب عليه حد الزنى وحد السرقة (ومن ذلك حد السارق) فان اهل الاثر اجمعوا ان أمير المؤمنين (ع) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق (2) ليقوم عليه للصلاة، وانه قطع ________________________________________ (1) روى مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر من صحيحه بسنده عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين (قال) وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانين فأمر به عمر، وروى مثل ذلك روايات أخر بطرق مختلفة ووافقه النووي ؟ في الشرح وقال ابن حجر الهيثمي المكي في شرح الاربعين حديثا النووية ما نصه وجلد عمر في الخمر ثمانين ليس فيه زيادة محظورة وان اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم فيه وأبو بكر على اربعين لان الناس لما اكثروا الشرب زمنه ما لم يكثر واقبله استحقوا ان يزيد في جلدهم تنكيلا لهم وزجرا فكانت الزيادة اجتهادا منه بمعنى صحيح مسوغ لها (انتهى) وقد ذكر ذلك ايضا السيوطي في تاريخ الخلفاء فقال انه أول من ضرب على الخمر ثمانين، ومثل ذلك ما ذكره العلامة الشيخ علاء الدين في كتابه محاضرة الاوائل في الفصل الثامن والعشرين منه نقلا عن اوائل السيوطي فقال: اول من جلد في الخمر ثمانين جلدة عمر) ولم يشك احد في ان ذلك من بدع عمر ومن مستحدثاته (الكاتب) (2) الحق بضم الحاء المهملة وتشديد القاف رأس العضد ورأس الورك - (*) ________________________________________