[ 37 ] وقد اجمعوا جميعا في رواياتهم ان رسول الله (ص) لما حج حجة الوداع قال للناس بعد أن طافوا وسعوا ايها الناس من كان ساق الهدي من موضع احرامه فليقم على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ومن لم يكن ساق الهدي فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج، فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به ولكني قد سقت الهدي والله تعالى يقول في كتابه (وأتموا الحج والعمرة لله) فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج على وجهين لا يجوز غيرهما الحج مفردا وذلك ان ساق الهدي معه من موضع احرامه لا يجوز له غير ذلك والوجه الاخر مقرونا بالعمرة وذلك لمن لم يسق الهدي لا يجوز له غير ذلك فمن تجاوز ممن يسوق مفردا فلا حج له ومن تجاوز ممن لم يسق الهدي للحج مقرونا بالعمرة فلا حج له إذ كان الرسول ص حكم بهذا بلا خلاف في الرواية به عنه عليه السلام ولا تكون العمرة الا بالاحلال من الاحرام الاول كما قال رسول الله (ص) فليحل وليتمتع بالعمرة الى الحج والعمرة لا تكون الا بالمتعة وهي الاحلال والتمتع بما يتمتع به المحلون من الثياب والطيب والنساء وغير ذلك الى يوم التروية ثم يجدد عند ذلك الاحرام للحج في وسط المسجد الحرام فأمر عمر الناس أن يحجوا حجا مفردا من ساق الهدي ومن لم يسق، ونهاهم عن التمتع بالعمرة خلافا على الله ورسوله (ص) ونهاهم مع ذلك عن متعة النساء التي حصن الله بها فروج المسلمين فكل من زنى بعد ذلك فمثل وزره في عنق عمر، وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لولا كلمة سبق بها ابن الخطاب ما زنى الا شقي فافسد عليهم حجهم بما ذكرناه من بدعه فيه وتغييره، والحجاج الان يطوفون بالبيت ثم يصلون في موضع المقام فطبل ؟ الطواف عليهم إذ لم يصلوا في مقام ابراهيم ع الذي وضعه فيه الرسول ص كما قال الله تعالى (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وإذا بطل الطواف بطل الحج وكذلك ما ذكرناه من الحج المفرد والحج المقرون (1) ________________________________________ (1) (ومن ذلك) ان علماء اهل البيت عليهم السلام ذكروة عن ابن - (*) ________________________________________