وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 426 ] أحدث هذا الحدث لم يجز للوصي انفاذ وصيته في ذلك ثم استدل بالحديث الأول. وقال الشيخ: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدي إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصى وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا، واستدل بالحديث الأول (4). 91 - باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم [ 24884 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (1)، وغيره (2). ________________________________________ (4) لا يخفى أن كلام الشيخ أخص من كلام الصدوق، ويحتمل اتحاد مرادهما. (منه. قده). الباب 91 فيه حديث واحد (1) الفقيه 4: 167 / 582، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الدين، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان. (1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 14 من أبواب الدين. (*) ________________________________________