وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 402 ] بعد موته، فقال: ثلثى بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (1). [ 24846 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه (عليه السلام) رجل أوصى لمواليه موالى أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه. أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم (1). 70 - باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الاجرة [ 24847 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد (عليه السلام) أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله (1). ________________________________________ (1) الفقيه 4: 173 / 608. 2 - التهذيب 9: 244 / 948. (1) تقدم في الباب 66 من هذه الابواب. الباب 70 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 215 / 850. (1) الفقيه 4: 168 / 587. (*) ________________________________________