وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] قال: ابدء بالحج فإنه مفروض، فإن بقى شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة. ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (2). [ 24837 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: ماتت اخت مفضل بن غياث وأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لى: ابدء بالحج، فإنه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقى اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا... الحديث. [ 24838 ] 4 - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك. ________________________________________ (1) الكافي 7: 18 / 8. (2) التهذيب 9: 219 / 858، والاستبصار 4: 135 / 508. 3 - الكافي 7: 63 / 22. 4 - الكافي 7: 17 / 6. (*) ________________________________________