وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 395 ] 64 - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم [ 24833 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الانثيين ؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله. [ 24834 ] 2 - وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة انها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء ؟ فوقع (عليه السلام): ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق عن سهل بن زياد (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله. ________________________________________ الباب 64 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 45 / 1، والتهذيب 9: 214 / 846. 2 - الكافي 7: 45 / قطعة من حديث 1. (1) الفقيه 4: 155 / 536. (2) التهذيب 9: 214 / قطعة من حديث 846. وتقدم حكم الاقرار للورثة في الباب 16 من هذه الابواب. ________________________________________