وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 392 ] يكون صاحبها استثنى مما فيها. (2) 60 - باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام [ 24829 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن على ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية. وبإسناده عن على بن جعفر مثله (1) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله. (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف. ________________________________________ (2) الفقيه 4: 161 / 562. الباب 60 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 9: 214 / 743، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف. (1) التهذيب 5: 483 / 1719. (2) التهذيب 5: 440 / 1529. (3) تقدم في البابين 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف. (*) ________________________________________