وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] [ 24822 ] 7 - محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (1) الاية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق. (2) 56 - باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه. [ 24823 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب علي (عليه السلام) (1) من ستة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (2) ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (3). ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد ________________________________________ 7 - إرشاد المفيد: 118. (1) التوبة 9: 60. (2) يأتي في الباب 30 من أبواب العتق. الباب 56 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7: 40 / 1. (1) أضاف في الفقيه هنا: واحد (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 211 / 835. (3) الفقيه 4: 151 / 525. (*) ________________________________________