وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 375 ] 50 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير. [ 24794 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء الصغار ؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. (2) ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله. (3) [ 24795 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي، ________________________________________ الباب 50 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 185 / 744. (1) في الكافي: صحح (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه. (2) الفقيه 4: 155 / 539. (3) الكافي 7: 46 / 2. 2 - التهذيب 9: 184 / 743، والاستبصار 4: 140 / 522. (*) ________________________________________