وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 373 ] أبيهم في وجه البر وغيره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى، عن عمر بن على، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه (2). 49 - باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وأنه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها [ 24791 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (1)، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص - وامها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - كانت تحت علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد فاطمة (عليها السلام) فخلف عليها بعد على (عليه السلام) المغيرة ابن نوفل، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على (عليهم السلام) وهى لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وأهله ؟ فجعلت تشير برأسها: لا وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه (2). ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق (3). ________________________________________ (1) في التذكرة: إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شئ إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط (منه قده). راجع التذكرة 2: 452. (2) التهذيب 9: 242 / 936. الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4: 146 / 506. (1) في نسخة من التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 241 / 935. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق. (*) ________________________________________