وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] 17 - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به. [ 24146 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج (1) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2). [ 24147 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم ________________________________________ الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5: 265 / 5، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 196 / 868، إلا أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج. (2) الفقيه 3: 154 / 678. 2 - الكافي 5: 270 / 5. (*) ________________________________________