وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] [ 24139 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 24140 ] 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف. [ 24141 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله انه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيما ولي أخ ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف... الحديث. [ 24142 ] 8 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردها إلى ________________________________________ 5 - الكافي 5: 265 / 6. (1) التهذيب 7: 195 / 864، والاستبصار 3: 460. 6 - التهذيب 7: 144 / 638. 7 - التهذيب 7: 196 / 866، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 59 من أبواب ما يكتسب به. 8 - التهذيب 7: 205 / 903. (*) ________________________________________