وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] 15 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة [ 24132 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزراع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك. [ 24133 ] 2 - وعنه عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1). [ 24134 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمى، عن أبي نجيح المسمعي (1)، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ________________________________________ الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7: 194 / 859. 2 - التهذيب 7: 200 / 883، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة. (1) الفقيه 3: 155 / 681. 3 - الكافي 5: 269 / 2، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة. (1) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي (هامش المخطوط). (*) ________________________________________