وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] [ 24106 ] 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: مكروه قطع النخل، وسئل عن قطع الشجرة ؟ قال: لا بأس به، قلت: فالسدر، قال: لا بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل، فأما ههنا فلا يكره. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة. 8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض. [ 24107 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف... الحديث. [ 24108 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أباه (عليه ________________________________________ 3 - الكافي 5: 264 / 8. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة. الباب 8 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5: 267 / 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار. 2 - الكافي 5: 266 / 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار. (*) ________________________________________