وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 32 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (3)، ويأتي ما يدل عليه. (4) 2 - باب استحباب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس قبل التراب. [ 24083 ] 1 - محمد بن على بن الحسين (في العلل) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه (صلى الله عليه وآله) قال: مر أخي عيسى (عليه السلام) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغى أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم. 3 - باب استحباب الزرع [ 24084 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن ________________________________________ كتاب المزارعة والمساقاة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 260 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب. (1) الفقيه 2: 190 / 865. (2) أمالي الصدوق: 287 / 2. (*) ________________________________________