وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 25 ] ورواه الصدوق مرسلا (4). 7 - باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح. [ 24074 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس به. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله. (1) 8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقى ثمنه. [ 24075 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن " ميسر. (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، ________________________________________ الفقيه 3: 144 / 635. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 190 / 840. (1) الكافي 5: 241 / 6. الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5: 241 / 8. (1) في نسخة: محمد بن قيس (هامش المخطوط).... (*) ________________________________________