وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 17 ] [ 24053 ] 6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال ؟ فقال: هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى مثله (3). [ 24054 ] 7 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال. [ 24055 ] 8 - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مضارب يقول لصاحبه: ان أنت ادنته (1) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه. (2) ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 189 / 837. (1) في الفقيه زيادة: أرض (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: وربح (هامش المخطوط). (3) الفقيه 3: 143 / 631. 7 - التهذيب 7: 191 / 843. 8 - التهذيب 7: 191 / 844. (1) في نسخه: آذيته (هامش المخطوط). (2) التهذيب 7: 193 / 854. ________________________________________