وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] يكتسب به (3). 6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة. [ 24045 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن بعضهم، عن أبي حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله، إلا أنه قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما (1). وبإسناده عن الحسن بن محمد بسماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) نحوه. وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (3). [ 24046 ] 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن ________________________________________ تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الباب 6 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 185 / 818، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان. (1) التهذيب 6: 195 / 430. (2) التهذيب 7: 186 / 819. (3) التهذيب 7: 186 / 820. 2 - التهذيب 7: 186 / 821. (*) ________________________________________