وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 453 ] عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) مثله إلا أنه قال: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا (3). 13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم (24026) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال: جاء رجلان إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة، وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدي معنا، فلما فرغ وهب لنا ثمانية دراهم ومضى، فقلت: يا هذا قاسمني فقال: لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز، قال: اذهبا فاصطلحا فقال: يا أمير المؤمنين انه يأبي أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم، ويأخذ هو خمسة دراهم، فاحملنا على القضاء فقال له: يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال: نعم، قال: وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال: نعم، قال: فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث، وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقى له سبعة، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث، ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم، ولك أنت لثلثك درهم، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ________________________________________ (3) التهذيب 7: 181 / 797. الباب 13 فيه حديث واحد (1) الفقيه 3: 23 / 64، واورده في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم. (*) ________________________________________