وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 432 ] 10 - باب حكم الكفيل إذا قال: ان لم احضره إلى كذا كان على كذا، وإذا قال: على كذا إلى كذا ان لم أحضره (23988) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال: إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم، فان قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2). (23989) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله (1) ________________________________________ الباب 10 - فيه حديثان (1) الكافي 5: 104 / 3. (1) الكافي 5: 104 / 3. (1) في التهذيب: فعلى (هامش المخطوط). (2) التهذيب 6: 210 / 493. (2) التهذيب 6: 209 / 488. (1) لا يبعد ان يكون الدراهم التى حكم بعد لزوم نصا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول، والتى حكم بلزومها هي التى في ذكة المكفول، وربما فهم الهذا من قوله: (الا ان يبدا بالدراهم) بان تكون اللام للعهد أي التى في دمة المكفول، ووجهه بعض فقهائنا بانه إذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا، لانه إذا لم يحضره لزمه لمان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا. (منه قده). (*) ________________________________________