وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 422 ] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت (23964) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذلك رواه الشيخ (2) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3). (23965) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران، ________________________________________ (4) ياتي في الباب 6 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 99 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب الدين وفى الحديث 1 من الباب 91 من ابواب الوصايا. (1) الفقيه 4: 167 / 582. (2) التهذيب 6: 187 / 392. (3) التهذيب 9: 167 / 680. (2) الكافي 5: 93 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين. (*) ________________________________________