وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] 21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه (23941) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار ؟ قال: يرد الحمار على صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع انما هي خيانة. ورواه الشيخ والصدوق في (الفقيه والعلل) كما يأتي في السرقة (1). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب، (2) وعلى الحكم الثاني في العارية (3). ________________________________________ الباب 21 فيه حديث واحد (1) الكافي 7: 227 / 2، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة. (1) ياتي في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب حد السرقة. (2) ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من ابواب الغصب. (3) ياتي في الباب 5 من ابواب العارية. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 35 من ابواب جهاد العدو. (*) ________________________________________