[ 393 ] الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما احب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة ؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك، فقال (1) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما احب أن يفعل (4). ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض (6). 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟ (23915) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، ________________________________________ = وصدره في الحديث 15 من الباب 19 من أبواب الدين. (1) في الفقيه زيادة: هو حلال (هامش المخطوط). (2) في الفقيه: بماله (هامش المخطوط). (3) التهذيب 7: 173 / 767. (4) التهذيب 6: 205 / 468. (5) الفقيه 3: 200 / 907. (6) تقدم في الحديث 4 من الباب 19 من أبواب الدين. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 175 / 773، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 4 = (*) ________________________________________