[ 383 ] التحريم لا الكراهة. 3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا (23893) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن الا مقبوضا. (23894) 2 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن إلا مقبوض. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 176 / 779. 2 - تفسير العياشي 1: 156 / 525. (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الدين. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 4، وفي الباب 7، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب. (*) ________________________________________