وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا (1) ولا غير ذلك ؟ قال: فقال: إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم. قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا: لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك. 37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشترى لئلا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل (23229) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن إسماعيل بن أبي سماك (1) عن محمد بن أبي حمزة، عن حكيم بن حكم الصيرفي (2) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) (3) وسأله حفص الاعور فقال: إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى (4) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا، فقال: لا بأس ما تصلح به مالك ثم سكت ساعة ثم قال (5): إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتك. ________________________________________ (1) الوضح من الدراهم، هي الدراهم الصحيحة (مجمع البحرين - وضح - 2: 424). الباب 37 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 235 / 1025. (1) في المصدر: إسماعيل بن أبي سمال... (2) في المصدر: حكم بن حكيم الصيرفي. (3) في المصدر: أبا عبد الله (عليه السلام). (4) الاداوى: جمع أداوة، وهي آنية كانوا يستعملونها (القاموس المحيط - أدو - 4: 298). (5) في المصدر زيادة: أرأيت. (*) ________________________________________