وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] (23223) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله (1). (23224) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال (1): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). 33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه. (23225) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن علي بن سليمان قال: قلت له: الرجل يأتيني فيقول: اشتر ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول، ثم ________________________________________ 2 - الكافي 5: 178 / 12. (1) التهذيب 7: 87 / 369. 3 - الكافي 5: 177 / 14. (1) اضاف في المصدر: علي (عليه السلام). (2) التهذيب 7: 87 / 370. الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 228 / 997. (*) ________________________________________