وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] 29 - باب ان من اشترى الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها (23217) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد أشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض أم لا ؟ فوقع: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله. 30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط. (23218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه (عليه السلام) - يعني الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه ؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق ________________________________________ الباب 29 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7: 138 / 613 و 155 / 685. الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 7: 90 / 381. (1) في المصدر: من الارض التي. (*) ________________________________________