وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 86 ] فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه ان شاء الله. (23209) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إنى لاحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1). 27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين. (23210) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول: قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: اخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها. قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1) فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي ؟ قال: هي لك. ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه ؟ قال: نعم، ________________________________________ 6 - التهذيب 7: 39 / 165. (1) الفقيه 3: 129 / 564. الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5: 182 / 3. (1) في نسخة: نكيله (هامش المخطوط) (*) ________________________________________