وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 83 ] (23202) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه،، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، قال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (23203) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه. قلت له: فان كان الذي اشتراه منه ليس على مثله (1)، قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذى اشتراه. 26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره (23204) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن ________________________________________ 2 - الكافي 5: 208 / 3. (1) التهذيب 7: 47 / 203. 3 - التهذيب 7: 59 / 254. (1) في المصدر: بعلي. الباب 26 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3: 129 / 562. (*) ________________________________________