وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] الاجارة (2) وفي الجعالة (3) وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها (4) وغير ذلك (5). 21 - باب ان من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة (23189) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال: لا حتى يبين له (1) انما قومه. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله (2). (23190) 2 - وبهذا الاسناد قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه. (23191) 3 - وعنه، عن النضر بن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد - في حديث - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 3 من الباب 2، وفي الحديث 15 من الباب 29 من أبواب الاجارة. (3) يأتي في الباب 4 من أبواب الجعالة. (4) يأتي في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان. (5) يأتي في الحديث 4، 5 من الباب 1 من أبواب الشركة. الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 7: 55 / 239. (1) في الفقيه زيادة: أنه (هامش المخطوط). (2) الفقيه 3: 136 / 590. 2 - التهذيب 7: 55 / 239. 3 - التهذيب 7: 55 / 238، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. (*) ________________________________________