وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] يقبضه ؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام، إن الطعام يكال. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (2). (23163) 11 - وعنه، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذى قام عليه. (23164) 12 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه. (23165) 13 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب، عن أبان جميعا عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلك. (23166) 14 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله. (23167) 15 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها، قال: لا حتى ________________________________________ (2) الفقيه 3: 136 / 594. 11 - التهذيب 7: 35 / 146. 12 - التهذيب 7: 35 / 147، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف. 13 - التهذيب 7: 36 / 149. 14 - التهذيب 7: 36 / 150، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه. 15 - التهذيب 7: 36 / 152. (*) ________________________________________