وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] قال: سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال: لا بأس به. (23136) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ربح ما لم يضمن. (23137) 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا فقال له: إنى بعثتك إلى أهل الله - يعنى أهل مكة - فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن. (23138) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه منك كذا وكذا، وإنما يشترى للناس ويقول: اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه (عليه السلام) (23139) 8 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهي عن بيع ما لم يضمن. ________________________________________ 5 - التهذيب 7: 230 / 1005، وأورده في الحديث 4 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 7: 231 / 1006، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. 7 - الفقيه 3: 134 / 584، وأورده في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب. 8 - الفقيه 4: 4 / 1. (*) ________________________________________