وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1)، وكذا الذي قبله. (23124) 14 - وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العينة وقلت: إن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل ؟ قال: هات، قلت ياتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: اربحك ده يازده، وأقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على امر فإذا فرغنا: قلت أي متاع احب إليك أن أشترى لك ؟ فيقول: الحرير لانه لا يجد شيئا اقل وضيعة منه فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة، فقال: أليس إن شئت لم تعطه، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلت بلى، قال: فأذهب فأشترى له ذلك الحرير، وأماكس بقدر جهدي، ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه، فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا فلم يكن شئ فإذا اشترى مني لم يجد احدا أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه مني (1) فيجئ ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني، فقال: أليس إنه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم تزد ؟ فقلت: بلى لوانه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا انت لم تعد هذا فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3). ________________________________________ (1) الكافي 5: 198 / 6. 14 - الكافي 5: 203 / 2. (1) في نسخة: منه (هامش المخطوط). (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5، وفي الباب 7 من هذه الابواب. (3) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________