وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] (23114) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج (1) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام (2). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (3). (23115) 5 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه ؟ قال: نعم. (23116) 6 - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه. (23117) 7 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب (1) بيع الحرير وليس عندي منه ________________________________________ 4 - التهذيب 7: 50 / 216. (1) في الكافي: خالد بن نجيح (هامش المخطوط). (2) فيه دلالة على عدم انعقاد البيع بغير صيغة، فلا يكون بيع المعاطاة معتبرا، فتدبر (منه. قده). (3) الكافي 5: 201 / 6. 5 - التهذيب 7: 50 / 217. 6 - التهذيب 7: 50 / 218. 7 - التهذيب 7: 50 / 219. (1) في نسخة زيادة: مني (هامش المخطوط). (*) ________________________________________