وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] (23088) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: منع أمير المؤمنين (عليه السلام) الثلاثة تكون صفقتهم (1) واحدة، يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا يعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2). 4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه (23089) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله (1). ________________________________________ 2 - التهذيب 7: 48 / 206. (1) في نسخة: نفقتهم (هامش المخطوط). (2) لعله ما يأتي في الحديث 3 من الباب 7، وفي الاحاديث 4، 6، 7، 8، 9، 13، 14 من الباب 8 من هذه الابواب. الباب 4 فيه حديثان 1 - الكافي 5: 211 / 11. (1) الفقيه 3: 138 / 601. (*) ________________________________________