وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 12 ] فضال (2) وغيره (3). (23029) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشئ. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1). (23030) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي ابن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري... الحديث. (23031) 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ (2) مر في الحديث 2 من هذا الباب. (3) مر في الاحاديث 1، 4، 5 من هذا الباب، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب. 7 - الكافي 5: 172 / 13. (1) التهذيب 7: 25 / 105. 8 - الكافي 5: 216 / 16، وأورده في الحديث 5 من الباب 1، وتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب. 9 - قرب الاسناد: 78، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. (2) يأتي في البابين 4، 5، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب. (*) ________________________________________