وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 9 ] إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا. (23021) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن أبي اشترى أرضا يقال لها: العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير، فقال: اعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا ؟ قال: أردت ان يجب البيع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1). (23022) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها... الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). ________________________________________ 4 - الكافي 5: 170 / 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) التهذيب 7: 20 / 86، والاستبصار 3: 72 / 241. 5 - الكافي 5: 474 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام العقود، وتمامه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب. (*) ________________________________________